السيد علي الطباطبائي

407

رياض المسائل

وفي الاحتمال المساوي إشكال ، وعمومات نفى الحرج في الدين ، وإرادة اليسر دون العسر في الشرع المبين لعلها ترجح الافطار به ، كما رجحه بعض ( 1 ) المتأخرين . ( الرابع ) ( في أقسامه ) ، أي أقسام مطلق الصوم المتناول للصحيح والفاسد . ( وهي أربعة : واجب وندب ومكروه ومحظور ) على ما سيأتي بيانها . ( فالواجب ستة ) : - بحكم الاستقراء وتتبع الأدلة الشرعية - صوم ( شهر رمضان ، و ) ، صوم ( الكفارات ، و ) ( 2 ) صوم ( دم المتعة ، و ) صوم ( النذر وما في معناه ) من العهد واليمين ( و ) صوم ( الاعتكاف على وجه ) ، يأتي بيانه في محله ( وقضاء ) الصوم ( الواجب المعين ) . ( أما شهر رمضان فالنظر ) فيه ( في ) أمور ثلاثة : ( في علامته شروطه وأحكامه ) . ( أما علامته ، فهي رؤية الهلال ) . فاعلم أن ( من رآه ( 3 ) وجب عليه صومه ) مطلقا ( ولو انفرد بالرؤية ) إذا لم يشك بإجماعنا الظاهر المصرح به في جملة من العبائر مستفيضا ، بل في التذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) بعد نسبته إلينا أنه مذهب أكثر العامة ، والأصل فيه

--> ( 1 ) كالسيد السند في المدارك : كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 6 ص 158 ، من هنا بدأ الاستخراج من ، الطبعة الحديثة للمدارك . ( 2 ) في المتن المطبوع : ( الكفارة ) . ( 3 ) في المتن المطبوع : ( فمن رآه ) . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم في أقسام الصوم ج 1 ص 268 س 32 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم في رؤية الهلال ج 2 ص 588 س 5 .